الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ينعزل بإباقه ) لأنه معصية لا توجب الحجر ، وله التصرف في البلد الذي أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما ، ولو باعه أو أعتقه انعزل ، وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف ، وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر ، وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ( ولا يصير ) الرقيق ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ) إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية ، قاله ابن الرفعة : أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه ، [ ص: 178 ] ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على رأي مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه ( ويقبل إقراره ) أي المأذون ( بديون المعاملة ) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى مما يأتي ، وأعاد هذه في الإقرار لضرورة تقسيم ، ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية ، وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون على الحر بموته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ينعزل بإباقه ) وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج ( قوله : وله التصرف في البلد الذي أبق إليه ) هل يتقيد ذلك بما إذا تساوى نقداهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يتصرف فيها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض كما في عامل القراض ، وإذا اشترى شيئا يزيد ثمنه في محل الشراء على ثمنه في محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح فيه كأن كان يتيسر بيعه في محل الشراء بزيادة على ما اشتراه به ( قوله : لم يخص ) أي السيد ( قوله : وفي معنى ذلك ) أي قوله ولو باعه إلخ ( قوله : جزم في الأنوار بأنها حجر ) هذا هو المعتمد ( قوله : وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ) هذا هو المعتمد ، وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو أجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع منه ( قوله : قاله ابن الرفعة ) جرى عليه حج ( قوله : لأن علم المشتري إلخ ) التعليل بهذا صريح فيما قاله حج من أن [ ص: 178 ] الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ( قوله : على رأي مرجوح ) أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ( قوله : ويقبل ممن أحاطت به ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر ، أما في الباطن فيحرم عليه ذلك ( قوله : وتحل ديونه ) أي المأذون له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 178 ] . ( قوله : ورده الوالد إلخ ) في هذا الرد نظر ; لأن البيع إنه يصير به المأذون محجورا في أموال البائع كما هو ظاهر وصاحب هذا الفرع يلتزم ذلك ، والملحظ في المسألة إنما هو إن علم المشتري بما ذكر منزل منزلة الإذن ، فلو رده بأنه مبني على أن السكوت إذن لكان واضحا




                                                                                                                            الخدمات العلمية