( ولا ينعزل بإباقه ) لأنه معصية لا توجب الحجر ، وله التصرف في البلد الذي أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما ، ولو باعه أو أعتقه انعزل ، وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف ، وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر ، وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ( ولا يصير ) الرقيق ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ) إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية ، قاله ابن الرفعة : أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه ، [ ص: 178 ] ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على رأي مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه ( ويقبل إقراره ) أي المأذون ( بديون المعاملة ) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى مما يأتي ، وأعاد هذه في الإقرار لضرورة تقسيم ، ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية ، وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون على الحر بموته .


