( فإن ) ( رجع المشتري ببدلها ) وهو الثمن المذكور : أي مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فهو مساو لقول المحرر ببدله : أي الثمن على أنه في نسخ كذلك لكن المحكي عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه [ ص: 180 ] ( على العبد ) لأنه المباشر للعقد فالعهدة متعلقة به حتى يؤدي مما يأتي ، وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو ( وله ) أي للمشتري ( مطالبة السيد أيضا ) ولو كان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ، ومحل ذلك في البيع الصحيح إذ الإذن لا يتناول الفاسد ، فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به ( باع مأذون له ) في التجارة ( وقبض الثمن فتلف في يده ) أو غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة ) البغوي ( وقيل لا ) لأنه بالإذن صار كالمستقل ( وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ) لحصول الغرض بما في يده ، ومحل الخلاف حيث لم يأخذ منه المال وإلا طولب جزما .