( ولو ) فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها ( و ) إذا ( قبضه المحتال ) وهو المسلم إليه في الصورة الأولى ( في المجلس ) نص عليه ليعلم منه حكم ما لم يقبض فيه بالأولى ( فلا يجوز ) أي لا يحل ولا يصح إذ المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم ، ومن ثم لو ( أحال المسلم به ) السلم إليه على ثالث له عليه دين أو عكسه صح ، بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره ، لكن المسلم إليه حينئذ وكيل للمسلم في القبض فيأخذه منه ثم يرده كما تقرر ، ولا يصح قبضه من نفسه خلافا قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه له وسلمه في المجلس للقفال ، وقول الشارح : ويؤخذ من ذلك صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم ، معناه أنه أمر المسلم إليه المسلم بالتسليم إلى المحتال .
نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض لأنها كانت ملكا له [ ص: 186 ] قبل السلم بخلاف ما ذكر ( ولو قبضه ) المسلم إليه ( وأودعه المسلم ) وهما بالمجلس ( جاز ) ولو رده إليه قرضا أو عن دين جاز أيضا على المعتمد من التناقض فيه لأن تصرف أحد المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر ، ولأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من الخيار ، أما معه فيصح ويكون ذلك إجازة منهما ، ولو أعتقه المسلم إليه قبل قبضه أو كان ممن يعتق عليه فإن قبضه قبل التفرق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا بان بطلانهما