( ويصح ) في قشرها الأسفل لا الأعلى إلا قبل انعقاده كما قاله السلم ( في الجوز ) وألحق به بعضهم البن المعروف الآن ( واللوز ) والبندق والفستق الأذرعي ( بالوزن في نوع يقل ) أو يكثر خلافا للرافعي كالإمام وكذا للمصنف في غير شرح الوسيط ( اختلافه ) بغلظ القشور ورقتها لسهولة الأمر فيه ومن ثم لم يشترطوا ذلك في الربا فهذا أولى إذ الربا أضيق مما هنا وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه تبع فيه كلام الأصحاب لا مختصره بل قيل إنه آخر مؤلفاته ( وكذا ) ( في الأصح ) قياسا على الحبوب والثمر . يصح السلم فيه ( كيلا )
والثاني لا لتجافيهما في المكيال وإن اختلف نواه كبرا وصغرا ( ويجمع في اللبن ) بكسر الباء وهو الطوب الذي يحرق ( بين العد والوزن ) استحبابا فيقول مثلا عشر لبنات زنة كل واحدة كذا لأنها تضرب بالاختيار فلا تفضي إلى عزة الوجود ووزنه تقريب والواجب فيه العد ، ويشترط أن يذكر طول كل وعرضه وثخانته وأنه من طين كذا . ولا بد أيضا كما علم مما مر في البيع أن لا يعجن بنجس ، ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وظاهر أنه يشترط فيه ما شرط في اللبن وفي خزف إن انضبط كما يعلم مما يأتي في المناورة والكوز ( ولو عين مكيالا ) أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة : أي فردا من ذلك ( فسد ) السلم حالا أو مؤجلا ( إن لم يكن ) ما عين ( معتادا ) ككوز لا يعرف قدر ما يسع لما فيه من الغرر لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع ، بخلاف بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر كما مر ، وفي معنى تعيين المكيال [ ص: 198 ] ما لو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر فلا يصح لأنه قد يموت قبل القبض ( وإلا ) بأن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع ( فلا ) يفسد السلم ( في الأصح ) ويلغو تعيينه لعدم الغرض فيه فيقوم غير مقامه ، ولو شرط عدم إبداله بطل العقد ، ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما بذلك كما يأتي في أوصاف المسلم فيه ، ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح ، أو في ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات ، وفارق ما قبله بأن الإشارة إلى العين لم تعتمد الوصف . ويصح السلم في آجر كمل نضجه
والثاني يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف ، ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الإطلاق ، ومثل ذلك ما لو اعتيد كيل مخصوص في حب مخصوص ببلد السلم فيحمل الإطلاق عليه فيما يظهر .