( ولو ) ( لم يصح ) لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء وذلك غرر لا حاجة إليه ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك ( أو عظيمة صح في الأصح ) إذ لا ينقطع ثمرها غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يؤمن كذلك لا على كبرها وصغرها فالتعبير به جرى على الغالب ، أما السلم في كله فغير صحيح لا يقال : إن هذه إنما تناسب شرط القدرة لا شرط معرفة القدر . ( أسلم في ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة )
لأنا نقول : إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف لما بين الشرطين من التناسب ، وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الإتيان بمثله ؟ فيه احتمالان للإمام ، والمفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله فيما يظهر ، ومقابل الأصح أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة .