( ولا يصح ) أي محل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه . السلم ( فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة )
نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء ، وفيه نظر لا يخفى ( ولا فيما لو استقصى وصفه ) الواجب ذكره في السلم ( عز وجوده ) كما مر ( كاللؤلؤ الكبار ) بكسر أوله ، فإن ضم كان مفردا وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف ( واليواقيت ) وغيرهما من الجواهر النفيسة لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم [ ص: 203 ] والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر ، وخرج بالكبار وهي ما تطلب للزينة الصغار وهي ما تطلب للتداوي : أي غالبا وضبطه الجويني بسدس دينار ، ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم ، أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير ، فلا يصح السلم فيه لعزته ( وجارية ) ولو قلت صفاتها كزنجية ( وأختها ) أو عمتها أو خالتها ( أو ولدها ) أو شاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة وبذلك علم عدم الصحة في إوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولو مع ذكر العدد خلافا للأذرعي إذ يعز وجود الأم وأولادها مع ما مر ، على أن ذلك داخل في قولهم : حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها ، وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم ، ويصح في البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره .