( ذكر نوعه كتركي ) ورومي وحبشي لاختلاف الأغراض بذلك ، فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كرومي أو خطائي ( و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف ( كأبيض ) وأسود ( ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) وسواده بصفاء أو كدورة وإن لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج لم يجب ذكره ( و ) ذكر ( ذكورته وأنوثته ) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى وثيابته وبكارته ، والواو في هذا على ما في كثير من النسخ ونحوه من كل ضدين مما يأتي بمعنى أو ( وسنه ) كابن عشرين سنة أو محتلم : أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين [ ص: 205 ] فاندفع ما ( فيشترط في ) السلم في ( الرقيق ) للأذرعي هنا ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا ، وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه وإلا فقول النخاسين : أي الدلالين بظنونهم ( وقده ) أي قامته ( طولا وقصرا ) وربعة فيذكر واحدا منها لاختلاف [ ص: 206 ] الغرض بها ( وكله ) أي ما ذكر مما يختلف كالوصف والسن والقد بخلاف نحو الذكورة ( على التقريب ) فلو شرط كونه ابن عشر مثلا من غير زيادة ولا نقص لم يصح لندرته ( ولا يشترط ذكر الكحل ) بفتحتين ، وهو سواد يعلو جفن العين كالكحل من غير اكتحال ( والسمن ) في الأمة ( ونحوهما ) كالدعج : وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكلثم الوجه .
وهو استدارته وثقل الأرداف ورقة الخصر والملاحة ( في الأصح ) لتسامح الناس بإهمالها .
والثاني يشترط لأنها مقصودة لا تؤدي إلى عزة الوجود وتختلف القيمة بسببها وينزل في الملاحة على أقل درجاتها ، ومع ظهور هذا وقوته المعتمد الأول .
ويسن ذكر تفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر الأوصاف التي تؤدي إلى عزة الوجود كما يصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به العرف والقيمة لأن ذلك يورث العزة ، ولو صح كإسلام صغير الإبل في كبيرها ، فإن كبرت بكسر الباء أجزأت عن المسلم فيه وإن وطئها كوطء الثيب وردها بالعيب . أسلم جارية صغيرة في كبيرة