الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي الطير ) والسمك ونحوهما ( النوع والصغر وكبر الجثة ) أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل كما في الوسيط وغيره وإن أهملاه فقد قال الإسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي : اعتباره غريب ، ويظهر في بعض الطيور حيث يختلف به الغرض والقيمة .

                                                                                                                            ويجب ذكر سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض ، وكون السمك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا ، ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي الطير والسمك ونحوهما ) عبارة حج ومثله في المنهج ولحمهما ، وهي تفيد أنه لا يشترط في لحم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة ، ولا يستفاد ذلك من كلام الشارح فلعل نحوهما محرفة عن لحمهما ، وعلى كونها صحيحة في كلام الشارح فلعل المراد بها بقية أنواع الصيد ( قوله : أي أحدهما ) أي الصغر والكبر ( قوله : اعتباره غريب ) أي من حيث النقل وإلا فلا غرابة فيه من حيث المعنى ( قوله : ويظهر في بعض الطيور ) أي اعتبار اللون ( قوله : وكون السمك بحريا ) أي من البحر الملح ( قوله : أو نهريا ) أي من البحر الحلو ( قوله : ولا يصح السلم في النحل ) بالحاء : أي وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها .

                                                                                                                            ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من نحو سنة مثلا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية