( ) من غير طير وصيد ولو قديدا مملحا ( لحم بقر ) جواميس [ ص: 208 ] أو عراب ( أو ضأن أو معز ) ذكر ( خصي رضيع ) هزيل لا أعجف لأن العجف عيب ( معلوف أو ضدها ) أي المذكورات : أي أنثى فحل فطيم راع سمين ، والرضيع والفطيم في الصغير ، أما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك ، وذلك لاختلاف الغرض به ، إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم ، ولا بد فيها من علف يكون مؤثرا في لحمها كما قاله وفي اللحم الإمام وقواه .
وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية ، وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها : نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر في السمك والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا ، ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن ، ويشترط فيه بيان عين ما صيد به ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) أو غيرهما لاختلاف الغرض أيضا بهما ( ويقبل ) حتما ( عظمه على العادة ) في حالة الإطلاق كنوى التمر ، ويجوز شرط نزعه في أوجه الوجهين ، وحينئذ فلا يجب قبوله ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك .