ويقبل كما قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل بالذكاة الشرعية ، وظاهر أن محله إن قول المسلم بيمينه في لحم وهو ميتة أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي : ذبحتها حلت ، على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأييد دعواه بغلبة الظن المذكورة ، إلا أن يفرق بأن غلبة الظن بالنسبة للطهارة لم يعارضها أصل الحرمة في الحياة ، وهو ظاهر إن سلم في مثل ذلك أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل . سلم ما لم يقل المسلم إليه أنا ذبحته
[ ص: 217 ] ( ولو أحضره ) أي المسلم فيه ومثله فيما يأتي جميعه كل دين مؤجل ( قبل محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله ( فامتنع المسلم من قوله لغرض صحيح بأن ) بمعنى كأن فإن المصنف يستعمل ذلك كثيرا ( وكان حيوانا ) يحتاج لمؤنة قبل المحل لها وقع كما في المحرر : أي عرفا أو غيره واحتاج لها في كراء محله أو حفظه أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل فيما يظهر ( أو وقت غارة ) الأفصح إغارة وإن وقع العقد وقتها فيما يظهر أو كان يريد أكله عند محله طريا ( لم يجبر ) على قبوله وإن كان للمؤدي غرض للضرر ( وإلا ) بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع ( فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن ) أو براءة ضامن أو خوف انقطاع الجنس عند الحلول ( أجبر ) لأن امتناعه حينئذ تعنت ( وكذا ) يجبر إن أتى إليه به ( لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) أي براءة ذمة المسلم إليه أو لا لغرض أصلا كما اقتضاه كلام الروض وهو الأوجه لتعنته .
والثاني لا يجبر للمنة .
وأفهم اعتباره لغرض المؤدي عند عدم غرض المؤدى إليه أنه لو تعارض غرضاهما قدم الثاني ، ولو أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرئ المدين ، ولو فقياس ما ذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله كان المسلم غائبا الزركشي .