( ويجوز ) لصحة ثبوته في الذمة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس عليه غيره . ( إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي في نوعه
وعلم أنه لا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة ، فلو جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا السبكي أما لو لم يضر وإن طال الفصل ، ويصح قرض كف من دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد . قال : أقرضتك هذه الألف مثلا وتفارقا ثم سلمها إليه
وقضية الضابط جواز لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة ، وهو ما أفتى به إقراض النقد المغشوش الوالد رحمه الله تعالى واعتمده جمع متأخرون ، ولو جهل قدر غشه خلافا للسبكي في تقييده بذلك وللروياني في منعه مطلقا في الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة ، واعتمده الوالد رحمه الله تعالى [ ص: 226 ] في فتاويه .