( ولو رهن ما يسرع فساده    ) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع ( فإن أمكن تجفيفه كرطب ) يجيء منه تمر أو عنب يجيء منه زبيب أو لحم طري يتقدد ( فعل ) ذلك التجفيف ( عند خوف فساده ) أي فعله المالك ومؤنته عليه كما قاله في المطلب حفظا للرهن  ،  فإن امتنع أجبر عليه  ،  فإن تعذر أخذ شيء منه باع الحاكم جزءا منه وجفف بثمنه ولا يتولاه المرتهن إلا بإذن الراهن إن أمكن وإلا راجع الحاكم  ،  أما إذا  [ ص: 242 ] كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع ( وإلا ) أي وإن لم يكن تجفيفه ( فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده ) بزمن يسع بيعه عادة ( أو ) يحل بعد فساده أو معه لكن ( شرط ) في هذه الصورة ( بيعه ) عند إشرافه على الفساد لا الآن وإلا بطل  ،  قاله الأذرعي  كالسبكي  ،  واعترضا أنه مبيع قطعا وبيعه الآن أحظ لقلة ثمنه عند إشرافه  ،  ويرد بأن الأصل في بيع المرهون قبل المحل المنع إلا لضرورة وهي لا تتحقق إلا عند الإشراف ( وجعل الثمن رهنا ) مكانه  ،  وقضية هذا أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو كذلك  ،  إذ مقتضى الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا  ،  وتنظير الإسنوي  في ذلك مردود بأنه من مصالح المرتهن لئلا يتوهم أن من شرط بيعه انفكاك رهنه فوجب لرد هذا التوهم ( صح ) الرهن في الصور الثلاث لانتفاء المحذور مع شدة الحاجة للشرط في الأخيرة وبه فارق ما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا غير صحيح 
( ويباع ) المرهون وجوبا في تلك الثلاث بأن يرفعه المرتهن للحاكم عند امتناع الراهن ليبيعه ( عند خوف فساده ) حفظا للوثيقة فإن أخره حتى فسد ضمنه ( ويكون ثمنه ) في الأخيرة ( رهنا ) بلا إنشاء عقد عملا بالشرط ويجعل ثمنه رهنا في الأولين بإنشاء العقد ( فإن شرط منع بيعه ) قبل الفساد ( لم يصح ) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثق ( وإن أطلق ) فلم يشرط بيعا ولا عدمه ( فسد ) الرهن ( في الأظهر ) لتعذر الوفاء منه لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن  ،  والثاني يصح ويباع عند الإشراف على الفساد لأن الظاهر أن المالك لا يقصد إتلاف ماله  ،  ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين ومن ثم اعتمده الإسنوي  وغيره  ،  والمعتمد  [ ص: 243 ] الأول لا يقال : سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل الصورة الأولى عليه . لأنا نقول : بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء  ،  وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة  ،  بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة له 
( وإن )   ( لم يعلم هل يفسد ) المرهون ( قبل حلول الأجل )    ( صح ) الرهن المطلق ( في الأظهر ) لأن الأصل عدم فساده  ،  والثاني يجعل جهل الفساد كعلمه ولو رهن الثمرة مع الشجر  صح مطلقا ما لم يكن مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسق أخرى  ،  ويصح في الشجر مطلقا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة ; وإن رهن الثمرة مفردة  ،  فإن كانت لا تتجفف  فهي كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حق المرتهن لا يبطل باجتياحها  ،  بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل . نعم إن رهنه بمؤجل يحل قبل جذاذه ولم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح لأن العادة الإبقاء إلى الجذاذ  ،  فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام  ويجبر الراهن على مصالحها من نحو سقي وجذاذ وتجفيف  ،  ولكل المنع من القطع قبل الجذاذ لا بعده وما يخشى اختلاطه بالحادث كالذي يسرع فساده ورهن ما اشتد حبه كبيعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					