وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى إذ لا وثوق به وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه وهو كذلك على القولين لعدم لزومه ( فإذا ) ( ولا رجوع للمالك ) [ ص: 247 ] فيه ( بعد قبض المرتهن ) ( روجع المالك للبيع ) لأنه قد يفدي ملكه ( ويباع إن لم يقض ) بضم أوله ( الدين ) من جهة الراهن أو المالك أو غيرهما كمتبرع أن يبيعه الحاكم وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن الذمة وإن أيسر الأصيل ( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد ما بيع به على القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به ، إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك ، وإن قضاه المالك انفك الرهن ورجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك ، لا يقال : الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضا ، لأنا نقول : محل ذلك إذا قضى من ثمن المرهون كما مر أما من غيره كما هنا فلا . وحاصله قصر الرجوع فيهما على محل الضمان وهو هنا رقبة المرهون وثم ذمة الضامن ، فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ، ويصدق الراهن في عدم الإذن لأن الأصل عدمه . ( حل الدين أو كان حالا ) وأمهله المرتهن فإن طالبه رب الدين وامتنع من أداء الدين