الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما ( لو ) ( قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذي صفته كذا ( فقال : اقترضت ورهنت ، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) أو ما صفته كذا ( فقال : اشتريت ورهنت صح في الأصح ) لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي [ ص: 252 ] بالشرط ، ويفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد ، بخلاف البيع والكتابة ، قال القاضي : ويقدر في المبيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الملك بالبيع الملتمس في البيع الضمني ا هـ .

                                                                                                                            والأوجه عدم الاحتياج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذلك لا بد منه فيه ، واستفيد من صنيع المصنف أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما ، فيصح إذ قال : بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال : بعت وارتهنت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقد يغتفر ) الغرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن ( قوله : أحد شقي الرهن ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض ، إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه ، إذ كيف يثبت بدون الملك فليتأمل ، إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسلمها ، وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال : يكفي ملكه بعد تمام [ ص: 252 ] العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين ا هـ سم على حج هذا وما ذكره من التوقف في القرض يأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما ، بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح ( قوله بخلاف البيع والكتابة ) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع ( قوله : والأوجه عدم الاحتياج لذلك ) أي لتقدير دخوله في ملكه ( قوله كما تقرر ) أي في قوله وقد يغتفر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : قال القاضي ويقدر في البيع إلخ ) عبارة شرح الروض : قال القاضي في صورة البيع : ويقدر إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية