الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) وإن كان [ ص: 253 ] جنسهما مختلفا لأنه زيادة في الوثيقة ويصيرا كما لو رهنهما معا ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان كما أفاده الشارح ، وقول الإسنوي إن تركيب المصنف هنا غير مستقيم فإن الجار والمجرور متعلق برهن وهو مصدر وتقديم معمول المصدر ممتنع مردود بقولالتفتازاني إن الحق جواز ذلك في الظروف لأنها مما يكفيه رائحة الفعل انتهى .

                                                                                                                            وفصل ابن هشام في شرح بانت سعاد فقال ما حاصله : إن كان المصدر ينحل لأن والفعل امتنع مطلقا ، وإن كان لا ينحل لأن والفعل جاز مطلقا ، ثم قال : وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا ( عنده بدين آخر ) مع بقاء رهنه الأول ( في الجديد ) وإن وفى بالدينين أو كانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن ، والقديم الجواز ونص عليه في الجديد أيضا ، كما تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد ، وفرق الأول بأن ذلك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها . نعم لو فدى المرتهن مرهونا جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأن فيه مصلحة حفظ الرهن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ، ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما ( قوله : فإن الجار والمجرور ) هو قوله بالدين ( قوله : في شرح بانت ) أي فارقت ( قوله : ينحل لأن والفعل ) أي وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يرهن بالدين إلخ ( قوله : وإن ) غاية ( قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن ) قيد في المسألتين ، وعليه فلو فدى الجاني بلا إذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه ، وقوله بإذن الراهن قال فيه سم على حج : ظاهره ولو كان قادرا .

                                                                                                                            قال في شرح الروض : ونظر فيه الزركشي إذا كان قادرا ، ثم قال : والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز ، أقول : والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقول الإسنوي إن تركيب المصنف ) أي في قوله وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه . ( قوله : لأنها مما تكفيه رائحة الفعل ) انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس في العمل بل في التقديم . ( قوله : إن كان المصدر ينحل إلخ ) أي : وعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا




                                                                                                                            الخدمات العلمية