( وتجري فيه ) أي كالعقد ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في القبض ( راهنا ) مقبضا لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض ، فعلم أنه لو كان الراهن وكيلا في عقد الرهن فقط أو وليا فرشد موليه أو عزل هو جاز للمرتهن أن يستنيبه في القبض من المالك لانتفاء العلة ، وما قيل من إنه كان الأولى له أن يقول ولا عكسه لأن في كل من الإقباض والقبض ( النيابة ) لم يصح وقد توقف فيه الراهن لو قال للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك الأذرعي ، فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى رد بأن إذنه إقباض منه لا توكيل ( ولا ) يستنيب ( عبده ) أي رقيق الراهن لأن يده كيده سواء المدبر والمأذون له وغيرهما ، ولا يعارضه ما لو حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل مولاه لأن شراء العبد نفسه صحيح في الجملة لتشوف الشارع إلى العتق فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك ( وفي المأذون له ) في التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب بخلاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ، ومثله المبعض إن كان بينه [ ص: 255 ] وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته . وكل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه