( ويحصل بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة ) وبيع وإعتاق وإصداق لزوال الملك ( وبرهن ) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه من المزيل ( مقبوض وكتابة ) ولو فاسدة لتعلق حق الغير به ، وكلامه يقتضي أن الهبة والرهن بدون قبض لا يكون رجوعا ، لكن نقل الرجوع عن الرهن قبل القبض السبكي وغيره عن النص أنه رجوع وهو المعتمد ، وقال الأذرعي : إنه الصواب فكلام المصنف تمثيل ( وكذا تدبير ) [ ص: 257 ] يحصل به الرجوع ( في الأظهر ) إذ مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا ، لأن الرجوع عن التدبير ممكن ( وبإحبالها ) منه أو من أصله كما في فتاوى القاضي لتعلق العتق به . وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن فطريانه قبل القبض يبطل الرهن ، وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض ( لا الوطء ) فقط لأنه استخدام ( و ) لا ( التزويج ) إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز ، سواء أكان المزوج عبدا أم أمة ولا الإجارة وإن حل الدين المرهون به قبل انقضائها ، وتقييد بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفي منه الدين كان رجوعا ، فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه مردود بظاهر إطلاق الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم . الفارقي