ولو لم يعد رهنا لأن ماليته حدثت بالمعالجة ، ولا نظر لكون الخل قد يحدث بها فإنه نادر ، ولو أعرض عنه المالك ملكه دابغه وخرج عن الرهن كما قاله مات المرهون فدبغ المالك أو غيره جلده الأذرعي ، وعلم مما تقرر صحة رهن العصير مطلقا وإن كان قابلا للتخمر .