( وليس للراهن المقبض ) كبيع وهبة ووقف إذ لو صح لفاتت الوثيقة ، فإن كانت معه أو بإذنه صحت كما سيأتي . نعم له قتله قودا ودفعا ، [ ص: 260 ] وكذا لنحو ردة إذا كان واليا ( لكن ) مع قولنا لا يصح تصرفه ( في إعتاقه ) أي الراهن المالك وإعتاق مالك جانيا تعلق أرش الجناية برقبته تبرعا أو غيره ( أقوال أظهرها ينفذ ) بالمعجمة في الحال ( من الموسر ) بقيمة المرهون ، بل بحث ( تصرف ) مع غير المرتهن بغير إذنه ( يزيل الملك ) البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق أما المعسر فلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك ، فإن أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بقيمة وإقدام الموسر على عتق المرهون جائز كما اقتضاه نص كما قاله الشافعي البلقيني وغيره واقتضاه أيضا كلام الرافعي وغيره في باب النذر ، وإن نقل عن الأم في بحث التنازع في جناية المرهون امتناع إقدامه عليه .
والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنا والثالث لا ينفذ مطلقا ( و ) على الأول ( يغرم قيمته يوم ) أي وقت ( عتقه وتصير رهنا ) أي مرهونة ولو في ذمته كأرش الجناية في ذمة الجاني كما قاله ابن النقيب وغيره [ ص: 261 ] وهو ظاهر ، إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه . نعم يشترط قصد دفعها عن جهة الغرم فسائر الديون ، فلو قال : قصدت الإيداع صدق بيمينه وقد علم أنها لا تحتاج لعقد وإن حل الدين وهو مراد من عبر بأنها تجعل رهنا ، هذا إن لم يحل الدين ، وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين ، وهو أوجه مما نقلاه عن العراقيين من أنه لا معنى للرهن في ذلك ، وشمل كلامه في حالة نفوذ عتقه ما لو كان عن كفارته ، بخلاف كفارة غير المرتهن بسؤاله لأنه بيع إن وقع بعوض وإلا فهبة وهو ممنوع منهما من غير المرتهن . ولا يرد على ذلك إعتاق وارث الراهن المرهون عن مورثه وإعتاق وارث المديون عبد التركة مع كونه مرهونا عن مورثه لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه وفي الرهن الجعلي لا غيرهما ، ثم ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه ( وإن لم ننفذه ) لكونه معسرا ( فانفك ) الرهن بإبراء أو غيره ( لم ينفذ في الأصح ) لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر . والثاني ينفذ لزوال المانع . وعلى الأول لو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق أيضا كما فهم بطريق الأولى .