الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون ، أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف ، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( أو ) وجدت ( بعده ) أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق ( على الصحيح ) والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز في قول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن كان موسرا ) أي فإن لم يكن موسرا لم يعتق منه شيء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذي لم يرهن إنما يعتق بالسراية وهي لم توجد لإعساره ( قوله : فرهن ) أي للسيد ( قوله : عنده ) أي المبعض لأن في عتقه تفويتا لتعلق دينه بالجزء الرقيق منه ( قوله نصفه ) أي نصف نفسه ( قوله : ولا يجوز ) أي يحرم ولا يصح ( قوله : إلا بإذنه ) أي المبعض ( قوله كالمرتهن ) واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك ا هـ سم على حج ( قوله : بعده ) أي أو معه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو رهن نصف رقيقه إلخ ) هذا محله عقب قول المصنف وتصير رهنا كما أورده هناك الشهاب حج في تحفته ، واقتصر في إيراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون ; لأنه محل الإيراد ، فلعل من أورده يدعي أنه لا يعتق النصف المرهون مطلقا




                                                                                                                            الخدمات العلمية