( ) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والغرض من هذه المسألة نفي الضمان ولم يصرح به ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه المصنف وإلا فالمتعدي ولو غاصبا يصدق بيمينه في ذلك ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ، ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا ، وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن لما مر . ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) على الرهن