الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والغرض من هذه المسألة نفي الضمان ولم يصرح به المصنف وإلا فالمتعدي ولو غاصبا يصدق بيمينه في ذلك ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) على الرهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ، ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا ، وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن لما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في دعوى التلف ) حيث لا تفريط وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحدة من يده قالوا : لأن اليد ليست حرزا لذلك ا هـ حج .

                                                                                                                            وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه كما يؤخذ من قوله والغرض إلخ ( قوله : إلا المكتري ) أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم في دعوى الرد .

                                                                                                                            [ فائدة ] قال السبكي : كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية