ولو بدون الراهن لأن الحق له وهو جائز من جهته . ( وينفك ) الرهن ( بفسخ المرتهن )
نعم التركة إذا قلنا : إنها مرهونة بالدين وهو الأصح فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها وخرج بالمرتهن الراهن فلا ينفك بفسخه للزومه من جهته ، ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ، ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني بأداء أو إبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها ، ولو اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن ، فلو تلفت أو تقايلا في المعاوضة قبل قبضها عاد المرهون رهنا ( وبالبراءة من ) جميع ( الدين ) إجماعا كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين ، فلو شرط كلما قضى من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله ( فإن بقي شيء منه ) أي من الدين وإن قل ( لم ينفك شيء من الرهن ) الماوردي ( ولو ) ( انفك قسطه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد ، وإذا كانت البراءة بأداء أو إبراء اشترط أن يقصد ذلك عن النصف المذكور ، فإن قصد الشيوع فلا وإن أطلقه فله صرفه إلى ما شاء ( ولو ) ( رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر ) في صفقة أخرى ( فبرئ من أحدهما ) ( انفك نصيبه ) لتعدد الصفقة بتعدد العاقد وإن اتحد وكيلهما لأن المدار على اتحاد الدين وعدمه كما قاله ( رهناه ) بدين ( فبرئ أحدهما ) مما عليه الإمام ، ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين ، بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين لا يقال ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه لأنا نقول : صورة المسألة فيما إذا اقتص القابض بما أخذه [ ص: 296 ] بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في كتاب الشركة ولو ، انفك نصيبه نظرا إلى تعدد المالك ، بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله ، ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه ، فإن فقد الوارث جعل بينهما وما قيد به رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه الزركشي المسألة أخذا من كلام بأن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فيرهن المستعير الجميع بجميع الدين ، فلو قالا : أعرناك العبد لترهنه بدينك لم ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين ، وأيده الشافعي الشيخ بأن ما قاله موافق لقول المتولي وغيره إنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لا تنفك حصة أحدهما بدفع شيء من الدين لأن نصيب كل منهما رهن بجميع الدين لكن الفرق بين رهن المالك ورهن المستعير لائح وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة مردود ، بل المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا : أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به ، إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية ، ولو كان مرهونا بجميع الدين كما لو سلمهما فتلف أحدهما ، ولو رهن شخص عبدين [ ص: 297 ] صفقة وسلم أحدهما له لم ينفك كما في المورث ، ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد ، وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من جميع الدين ، بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو مات الراهن عن ورثة فأدى أحدهم نصيبه فينقطع التعلق عنه . جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه