( ومن ) ( صدق ) بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية [ ص: 303 ] أدائه سواء اختلفا في نيته أم لفظه ، فالعبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي حتى يبرأ بقصده الوفاء ويملكه المديون وإن ظن الدائن إيداعه ، وقضية ذلك أنه لا فرق بين أن يكون الدائن بحيث يجب على القبول وأن لا ، لكن بحث ( عليه ألفان ) مثلا ( بأحدهما رهن ) أو كفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به والآخر خال عن ذلك ( فأدى ألفا وقال : أديته عن ألف الرهن ) أو نحوه مما ذكر السبكي أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه ، وظاهر أن مثل ذلك ما لو كان المدفوع من غير جنس الدين وقد يشمله كلام السبكي ، وكما أن العبرة في ذلك بقصده فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء . نعم لو كان على المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة فيجاب السيد وتفارق غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معوض للسقوط بخلاف غيرها ، وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء ( وإن لم ينو ) حالة الدفع ( شيئا جعله عما شاء ) منهما كما في زكاة المالين الحاضر [ ص: 304 ] والغائب ( وقيل : يسقط عليهما ) لانتفاء أولوية أحدهما على الآخر والتقسيط عليه بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره ، وقيل على قدر الدينين ولو دفع المال عنهما قسط عليهما
ولو مات قبل التبيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل ، قال : فإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين ، وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعيين ؟ الأوجه الأول . قال البلقيني : ولو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الثمن فهل نقول : النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء ، أو نقول في هذه الصورة : القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد ؟ لم أقف على نقل في ذلك ، وقد سئلت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره والنظر في حصته له وحصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه ؟ وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن . ولو تبايع مشتركان درهما بدرهمين وسلم من التزم الزيادة درهما ثم أسلما فإن قصد بتسليمه الزيادة لزمه الأصل ، وإن قصد الأصل برئ ولا شيء عليه ، وإن قصدهما وزع عليهما وسقط باقي الزيادة ، ولو لم يقصد شيئا عنه لما شاء منهما .