( ولو [ ص: 307 ] أي طرأ فيشمل ما لم يكن ثم كان كأن حفر في حياته بئرا عدوانا ثم تردى فيها شخص بعد موته ولا عاقلة كما أشار له بقوله ( برد مبيع بعيب ) أتلف البائع ثمنه واحترز بقوله ولا دين عما لو كان الدين مقارنا وعلم به أو جهله كما في الروضة فالتصرف باطل ( فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه ) لأنه كان سائغا له ظاهرا وباطنا خلافا لاقتصار الشراح على الظاهر إلا أن يكونوا رأوا أن تقدم السبب كتقدم المسبب باطنا وهو بعيد إذ تقدم السبب بمجرده لا يكفي في رفع العقد ، والثاني يتبين فساده إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما ( لكن إن لم يقض ) بضم الياء فيعم قضاء الوارث والأجنبي والمراد بذلك سقوطه فيشمل الإبراء وغيره ( الدين فسخ ) تصرفه على الأول ليصل المستحق إلى حقه والفاسخ لذلك الحاكم وظاهر أن محل الفسخ في غير إعتاق الموسر وإيلاده ، أما فيهما فلا فسخ كالمرهون بل أولى ( تصرف الوارث ولا دين ظاهر ) ولا خفي ( فظهر دين )