( ولا خلاف أن ) لأنه خليفة المورث والمورث كان له ذلك ، لكن لو للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله عمل بوصيته [ ص: 308 ] وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية ، ولو أوصى بدفع عين إليه عوضا عن دينه أو على أن تباع ويوفى من ثمنها أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وللناس غرض في إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع ، فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث : آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب ابن المقري .