( ولو فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر ) لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون ، فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال كانت الديون بقدر المال الإسنوي : فإن التمس الغرماء الحجر عليه : أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى ، وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه ( وإن لم يكن ) كسوبا ( وكانت نفقته من ماله فكذا ) لا حجر عليه ( في الأصح ) لتمكنهم من المطالبة في الحال . والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ، وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله .