الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر ) لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون ، فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال الإسنوي : فإن التمس الغرماء الحجر عليه : أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى ، وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه ( وإن لم يكن ) كسوبا ( وكانت نفقته من ماله فكذا ) لا حجر عليه ( في الأصح ) لتمكنهم من المطالبة في الحال . والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ، وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أكرهه عليه ) بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله انتهى حج . وكتب عليه سم قوله : بالضرب . قال في شرح الروض : وإن زاد مجموعه على الحد . قال : وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس : أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى . أقول : وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد ، وقوله : ويكرر ضربه : أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه ( قوله : عند الامتناع ) أي من البيع ( قوله : في أظهر الوجهين ) ظاهر أنه لا فرق في ذلك بين دين المعاملة والإتلاف ، وفي كلام حج بعد كلام ذكره : ويجمع بحمل الأول : أي جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحو ثمن ، إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال . والثاني أي عدم جواز الحجر على ما إذا كان نحو إتلاف ، إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريبا ولا غيره انتهى ( قوله : وقد احترز عن هذا ) أي قوله ولو كانت الديون بقدر المال .




                                                                                                                            الخدمات العلمية