الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحجر بطلب المفلس ) ولو بوكيله ( في الأصح ) لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه . وروي أن [ ص: 315 ] الحجر على معاذ كان بطلبه ، قاله الرافعي ، وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء . قال الزركشي : والأول أصوب ا هـ . ولا مانع من موافقة سؤالهم لسؤاله ومن كون الواقعة متعددة . قال السبكي : وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكن له طلبه ، ومقابل الأصح لا يحجر لأن الحق لهم في ذلك والحجر ينافي الحرية والرشد ، وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة ، وأنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياع ، بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحجر ) أي وجوبا .

                                                                                                                            [ ص: 315 ] قوله : والأول أصوب ) أي أقرب للصواب من حيث النقل ( قوله : ومن كون الواقعة ) أي السؤال وإلا فبعيد أنه حجر عليه مرتين فإنه لو تكرر لنقل ( قوله : وصورته ) أي الحجر بسؤال ( قوله : وطلب المديون ) لا حاجة لذكر هذا القيد لأن الكلام مفروض فيما لو طلب ، وعليه فكان الأولى أن يقول وإلا لم يكن للحاكم الحجر ( قوله : وإنما حجر ) من تتمة المقابل




                                                                                                                            الخدمات العلمية