( في الأصح ) لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه . وروي أن [ ص: 315 ] الحجر على ( ويحجر بطلب المفلس ) ولو بوكيله كان بطلبه ، قاله معاذ الرافعي ، وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء . قال الزركشي : والأول أصوب ا هـ . ولا مانع من موافقة سؤالهم لسؤاله ومن كون الواقعة متعددة . قال السبكي : وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكن له طلبه ، ومقابل الأصح لا يحجر لأن الحق لهم في ذلك والحجر ينافي الحرية والرشد ، وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة ، وأنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياع ، بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه .