( ويحجر بطلب المفلس ) ولو بوكيله    ( في الأصح ) لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه . وروي أن  [ ص: 315 ] الحجر على  معاذ  كان بطلبه  ،  قاله الرافعي  ،  وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء . قال الزركشي    : والأول أصوب ا هـ . ولا مانع من موافقة سؤالهم لسؤاله ومن كون الواقعة متعددة . قال السبكي    : وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكن له طلبه  ،  ومقابل الأصح لا يحجر لأن الحق لهم في ذلك والحجر ينافي الحرية والرشد  ،  وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة  ،  وأنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياع  ،  بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					