( ويصح ) أي استيفاؤه القصاص وإذا طلبه أجيب كما في المحرر ( نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) زوجته ( واقتصاصه ) ولو مجانا وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال ، ولا يصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان ، أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه كما أفاده ( وإسقاطه ) أي القصاص الوالد رحمه الله تعالى خلافا للغزالي في الخلاصة ومن تبعه لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير ، وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية إذ لا ينفذان إلا من ثلث المال الفاضل بعد الدين ومؤن التجهيز فما اقتضاه كلامهما في باب التدبير من عدم صحتها ضعيف ولو بمن يعتق عليه ، ولا يرد على المصنف خلافا لمن ادعاه [ ص: 317 ] لزوال ملكه عنه قهرا وليس للغرماء تعلق به ، وكذا نصه في الأم فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته وخرج بقيد الإنشاء الإقرار كما قال .