( ولو ) في الأرض ( فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها ) من الغراس والبناء ( فعلوا ) ; لأن الحق لهم لا يعدوهم وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع وتقدم البائع به على سائر الغرماء ; لأنه لتخليص ماله وإصلاحه كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية ، وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر ; لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع ( وأخذها ) يعني البائع برجوعه ; لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره ، وليس له إلزامهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض ; لأن المبيع قد سلم له ، وينبغي كما قاله ( غرس ) المشتري ( الأرض ) المبيعة ( أو بنى ) فيها ثم أفلس ، [ ص: 347 ] وحجر عليه قبل وفاء الثمن واختار البائع الرجوع الأذرعي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره ، وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه ( وإن امتنعوا ) من القلع ( لم يجبروا ) عليه لوضع المشتري للبناء والغراس بحق فلم يكن متعديا ( بل له ) أي البائع ( أن ) يضارب بالثمن ، وله أن ( يرجع ) في الأرض ذكره زيادة إيضاح ( و ) حينئذ يلزمه أن ( يتملك الغراس والبناء [ ص: 348 ] بقيمته ) أي له مجموع الأمرين كما أفاده الشارح مبينا به أنه ليس له تملكهما من غير رجوع ولا عكس ، وحينئذ فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش ( وله ) بدل تملك ما ذكر ( أن يقلعه ويغرم أرش نقصه ) ; لأن مال المفلس مبيع كله ، والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما ، بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك ; لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة ( والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) ولو بلا أجرة لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر ، ولو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن ، واستشكال ابن الرفعة له بأن الرجوع فوري يرد بأن تخييره كما ذكر يقتضي اغتفار نوع ترو له لمصلحة الرجوع فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان .
والثاني له ذلك كما لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإنه يرجع فيه دون الصبغ ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ ، وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب