( قبل البلوغ ) الآية { ( ووقته ) أي الاختبار وابتلوا اليتامى } واليتم يكون قبل البلوغ ، والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب ( وقيل بعده ) ليصح تصرفه ، ورد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل ، والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي ، وعلى الثاني وجهان : أحدهما كذلك .
والثاني الحاكم فقط ، ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى ابن سريج ( فعلى الأول الأصح ) بالرفع كما قاله الشارح ( أنه لا يصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال ، و ( يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد عقد الولي ) والثاني يصح عقده للحاجة ، وعلى الوجهين لو لم يضمنه وليه ; إذ هو مأمور بدفع ذلك له تلف المال في يد الممتحن