( فصل ) في التزاحم على الحقوق المشتركة
( الطريق النافذ ) بمعجمة ، ويعبر عنه بالشارع ، وبينه وبين الطريق عموم مطلق ; لأن الطريق عام في الصحاري والبنيان والنافذ وغيره ، والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ .
وقول الجوجري بينهما عموم من وجه لاجتماعهما في نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان ، والطريق في نافذ في الصحراء أو غير نافذ في البنيان غير صحيح ; إذ الصورة التي ذكرها لاجتماعهما ( لا يتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر ) بفتح أوله ، فإن ضم عدي بالباء ( المارة ) في مرورهم فيه ; لأن الحق فيه لعامة المسلمين ، وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما يبطل المرور ; لأن كل ما أبطل ضر بخلاف العكس فعبارة المصنف أعم كما في الدقائق ( و ) على هذا أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( يضرهم ) أي كل من الجناح والساباط ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم ( يشترط ارتفاعه ) أي كل منهما ( بحيث يمر تحته ) الماشي ( منتصبا ) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه ، إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقي ، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية [ ص: 393 ] كما قاله ( لا يشرع ) أي يخرج ( فيه جناح ) أي روشن ( ولا ساباط ) الماوردي ، وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام وأكثر الأصحاب . الشافعي
نعم لا اعتبار بإظلام خفيف ( بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة ) بكسر الميم فوق المحمل ; لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا ، وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب لما فيه من توقع الفتنة . وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه
نعم لكل أحد مطالبته بإزالته ; لأنه من إزالة المنكر ، قاله سليم .
والأصل في ذلك ما صح { إلى الطريق وكان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم العباس } وقيس به الجناح ونحوه ، ولإطباق الناس على فعل ذلك من غير إنكار . أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه