ولو فيمنعون من السد والقسمة ، وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم شاركهم المسلمون في المرور إليه ، ويجوز [ ص: 401 ] إشراع لا يضر وإن لم يرض أهلها . ولا يجوز الإشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة
أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أهلها فكذلك ، وإلا فلهم المنع من الإشراع ; إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك ، وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشي وغيره ، وقد أتى في المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ، ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله في كلها .