( ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد ) ; لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده فيحلف ويحكم له ما لم يقم بينة بخلافه ، ويتصور بأن يدخل نصف لبنات في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ، ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى ، وبأن يكون عليه أزج وهو العقد ، ولا يتصور إحداثه بعد تمام الجدار بأن أميل من مبتدإ ارتفاعه من الأرض كذا ، قاله الجدار المتنازع فيه الرافعي ومقتضاه أنه إذا أمكن إحداثه بأن يكون الميل بعد ارتفاع الجدار لا يكون فيه ترجيح ، وبه صرح الماوردي والقاضي والإمام ، لكن قضية كلام القاضي وصاحب التنبيه أنه يفيد الترجيح ; لأن الظاهر أن الذي بنى الأزج بناه ، وقول أبي الطيب المصنف : أنهما بفتح الهمزة وزعم كسرها ; لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا لحيث وبفرض كونها معمولة لحيث [ ص: 417 ] لا يتعين الكسر ; لأن الجملة التي يضاف لها حيث لا يشترط ذكر جزأيها ( وإلا فلهما ) أي : وإن لم يكن يحصل الاتصال المذكور بأن يكون منفصلا عنهما أو متصلا بهما مطلقا أو بأحدهما اتصالا يمكن إحداثه ، فاليد لهما لانتفاء المرجح ، وأفهم أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك من نقش بظاهر الجدار كصور وكتابات متخذة من جص أو آجر أو غيره ولا طاقات ومحاريب بباطنه وتوجيه بناء ، كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ومعاقد قمط وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه
وإنما لم يرجح بهذه الأشياء ; لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق ( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له ( قضي له ) به ; لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا ( وإلا ) أي وإن لم يقم أحدهما بينة بل أقامها كل منهما ( حلفا ) أي ، وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه ; لأن كل واحد منهما مدعى عليه ، ويده على النصف فالقول قوله فيه كالعين الكاملة ، ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده المصنف ( فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما ) لظاهر اليد ( وإن حلف أحدهما ) ونكل الآخر ( قضي له ) بالجميع سواء أنكل عن يمين الإثبات أم النفي أم عنهما ، وإن حلف من ابتدى بيمينه ونكل الآخر حلف الأول اليمين المردودة وقضي له بالكل ، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول ، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات كما علم من كلامهم ، وقول السبكي الظاهر أنه لو حلف أن جميعها له كفاه ; لأنه متضمن للنفي والإثبات فيه نظر لما مر في التحالف أن اليمين لا يكتفى فيها باللازم .