( و ) تصح ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث ( وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري ( في الأصح ) ; لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل .
والثاني لا يصحان لعدم اللزوم الآن ، وعلى الأول يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ، ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض ، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد ، ثم قال : فإن فسخ المشتري البيع ا هـ .
لا يقال : هذا مخالف لعموم ما قالوه من كون الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ لأنا [ ص: 425 ] نقول : الفسخ بالخيار مستثنى ولا بعد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين ; لأن العقد مزلزل ، ولا يشكل على صحة الحوالة في زمن الخيار بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ; لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري فقد أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك ، وذلك كاف ، وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر


