الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تصح ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث ( وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري ( في الأصح ) ; لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل .

                                                                                                                            والثاني لا يصحان لعدم اللزوم الآن ، وعلى الأول يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ، ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض ، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد ، ثم قال : فإن فسخ المشتري البيع ا هـ .

                                                                                                                            لا يقال : هذا مخالف لعموم ما قالوه من كون الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ لأنا [ ص: 425 ] نقول : الفسخ بالخيار مستثنى ولا بعد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين ; لأن العقد مزلزل ، ولا يشكل على صحة الحوالة في زمن الخيار بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ; لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري فقد أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك ، وذلك كاف ، وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذ هو ) أي اللزوم ( قوله : وفي الحوالة عليه ) أي الثمن

                                                                                                                            ( قوله : لم يرض ) أي بالحوالة صريحا فلا يسقط خياره بمجرد علمه بالحوالة وعدم الرد أو القبول

                                                                                                                            ( قوله : بطل في حقه ) لا يقال : هو لا يشترط رضاه .

                                                                                                                            لأنا نقول : لا يلزم من عدم اشتراطه عدم وقوعه وحيث رضي به كأنه ألزم العقد ( قوله : فسخ المشتري البيع ) [ ص: 425 ] أي بأن لم يرض بالحوالة وفسخ

                                                                                                                            ( قوله : بطلت ) أي الحوالة

                                                                                                                            ( قوله : بما إذا كان ) متعلق ب يشكل لأنه بمعنى يعترض فعداه بالباء

                                                                                                                            ( قوله : لأن الثمن ) أي لأجل أن إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لم ينتقل عن ملك المشتري ) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه .

                                                                                                                            وحاصل الجواب أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة ، وبه يستقر الدين ( قوله : فقد ) الفاء بمعنى اللام أي لأنه قد إلخ

                                                                                                                            ( قوله : فيما ذكر ) أي في الحوالة بالثمن من البائع في زمن الخيار مع كونه لم ينتقل إليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية