( فإن )   ( تعذر ) أخذ المحتال من المحال عليه    ( بفلس ) طرأ بعد الحوالة ( أو جحد وحلف  ،  ونحوها ) كموت ( لم يرجع على المحيل ) إذ هي عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع  ،  كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده  ،  ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا  ،  ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة ; لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به  ،  وأن فائدة ذكرها حراسة الحق  ،  ولأنه بقبولها تضمن اعترافه بشروطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين . 
نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه في أوجه الوجهين  ،  وعليه فلو نكل  حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة ; لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار  ،  ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل  فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى ; إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده  ،  ولو شرط الرجوع عليه  بذلك بطل الشرط وكذا الحوالة في أوجه الأوجه كما جزم به جمع ; لأنه شرط ينافي مقتضاها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					