( ولو ) ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع ، وإنما لم تبطل فيما لو ( أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة لأن الصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه بغير رضاها ، بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا فبدله ، فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه . أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح
والثاني لا تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع ، ويرجع بمثل الثمن ، وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله ، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله ( أو ) بشيء مما ذكر ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث ، وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ العاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه ، وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله ، والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها ، وفرق الأول بما مر ، ويؤخذ من الفرق أن البائع في المسألة الأولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع