( ولو ) ( أو ثبتت ) حريته حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة ، كذا في [ ص: 430 ] الروضة وهو المعتمد وإن صحح في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع ، على أن إطلاق الروضة يمكن حملها عليه ، وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كما لو قال : لا شيء لي على زيد ثم ادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد ( بطلت الحوالة ) أي بان عدم انعقادها لتبين أن لا بيع فلا ثمن ، وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان ( وإن ) ( باع عبدا ) أي قنا ذكرا أو أنثى ( وأحال بثمنه ) آخر على المشتري ( ثم اتفق المتبايعان ، والمحتال على حريته ) وقت البيع ( حلفاه ) أي لكل منهما تحليفه ( على نفي العلم ) بها ككل نفي لا يتعلق بالحالف ، وعلم مما قررناه أنه لا يتوقف الحلف على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما ، أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن ، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة . ( كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة )
نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه في أوجه احتمالين كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ; إذ خصومتهما متحدة ( ثم ) بعد حلفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهما لقضائه دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني .
وقال ابن الرفعة : إنه الحق لكن تعليله بأنه ، وإن أذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر مردود بأن الكلام في الرجوع ظاهر بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر ، أما إذا لم يحلف بأن نكل فيحلف المشتري على الحرية ويبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار