الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( باع عبدا ) أي قنا ذكرا أو أنثى ( وأحال بثمنه ) آخر على المشتري ( ثم اتفق المتبايعان ، والمحتال على حريته ) وقت البيع ( أو ثبتت ) حريته حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة ، كذا في [ ص: 430 ] الروضة وهو المعتمد وإن صحح في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع ، على أن إطلاق الروضة يمكن حملها عليه ، وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كما لو قال : لا شيء لي على زيد ثم ادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد ( بطلت الحوالة ) أي بان عدم انعقادها لتبين أن لا بيع فلا ثمن ، وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان ( وإن ) ( كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة ) ( حلفاه ) أي لكل منهما تحليفه ( على نفي العلم ) بها ككل نفي لا يتعلق بالحالف ، وعلم مما قررناه أنه لا يتوقف الحلف على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما ، أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن ، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة .

                                                                                                                            نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه في أوجه احتمالين كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ; إذ خصومتهما متحدة ( ثم ) بعد حلفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهما لقضائه دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني .

                                                                                                                            وقال ابن الرفعة : إنه الحق لكن تعليله بأنه ، وإن أذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر مردود بأن الكلام في الرجوع ظاهر بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر ، أما إذا لم يحلف بأن نكل فيحلف المشتري على الحرية ويبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أقامها القن إلخ ) وفي نسخة وهي الموافقة لما في المنهج ما نصه : أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة : أي بأن عدم إلخ [ ص: 430 ] قوله وإن صحح في الأم ) هذا يقتضي تضعيف الحمل الآتي لكن الحمل موافق لما في النسخة الأخرى وهو المعتمد ( قوله : لكل منهما تحليفه ) أي حيث لم يحلفه الآخر كما يأتي

                                                                                                                            ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) أي حج

                                                                                                                            ( قوله : ثم بعد أخذ المال ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري ، وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر

                                                                                                                            ( قوله : إنه الحق ) أي الرجوع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 430 ] . ( قوله : قبل إقامتها ) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره قاله الشهاب ابن قاسم [ ص: 431 ] قوله : ولم يصرح ) يصح رجوعه للعبد أيضا ، ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمل ، قاله الشهاب سم أيضا




                                                                                                                            الخدمات العلمية