ثم ذكر الركن الثالث فقال ( ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ) لجواز أداء الدين من غير إذن فالتزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه ( ولا معرفته ) حيا أو ميتا ( في الأصح ) كرضاه ، ولأن ضمانه معروف معه ، وهو يفعل مع أهله وغير أهله .
والثاني : يشترط ليعلم يساره أو مبادرته إلى وفاء دينه أو استحقاقه لصنع المعروف معه ورد بما مر ، نعم يشترط كونه مدينا كما أفاده قوله


