( وكونه ) أي المضمون ( لازما ) ولو غير مستقر كمهر قبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم ( لا كنجوم كتابة ) ; إذ للمكاتب إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها ، ومثل ذلك جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره ، والمراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه ( و ) من ثم ( يصح ) للمشتري وحده ( في الأصح ) لأنه آيل للزوم فاحتيج فيه للتوثق . ( ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار )
والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن ، وعلم من ذلك صحة ما أشار إليه الإمام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن للبائع ، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب ، فلو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان ، وقولهما عن المتولي بصحة الضمان هنا بلا خلاف مبني على مرجوح ، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري