( وكونه ) أي المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة ، وعينا ( في الجديد ) ; لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن ، والقديم لا يشترط ذلك لتيسر معرفته ، ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به ك ضمنت مثل ما بعت من زيد فإن قال : ضمنت شيئا منه بطل جزما .
نعم لو كان ضامنا لثلاثة فيما يظهر ، ومثله لو أبرأه من الدراهم كما أفتى به قال : ضمنت لك الدراهم التي على فلان الوالد رحمه الله تعالى ، ولا نظر لمن قال أقل الجمع اثنان لشذوذه ، ومن ثم لو لزمه ثلاثة قال له علي دراهم