( وكونه ) أي المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة ، وعينا ( في الجديد ) ; لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن ، والقديم لا يشترط ذلك لتيسر معرفته ، ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به ك ضمنت مثل ما بعت من زيد فإن قال : ضمنت شيئا منه بطل جزما .
نعم لو قال : ضمنت لك الدراهم التي على فلان كان ضامنا لثلاثة فيما يظهر ، ومثله لو أبرأه من الدراهم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا نظر لمن قال أقل الجمع اثنان لشذوذه ، ومن ثم لو قال له علي دراهم لزمه ثلاثة


