ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ، ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ، ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي ، فإن كان عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية ( ولو ) ( قال ضمنت مما لك على زيد ) أو أبرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درهم إلى عشرة ) ( فالأصح صحته ) لانتفاء الغرض بذكر الغاية والثاني لا يصح لجهالة المقدار ، فإنه متردد بين الدرهم والعشرة ( و ) على الأول فالأصح ( أنه يكون ضامنا لعشرة ) إن كانت عليه أو أكثر منها ومبرأ منها وناذرا لها إدخالا للطرفين في الالتزام ( قلت : الأصح ) أنه يكون ضامنا ومبرأ وناذرا ( لتسعة والله أعلم ) إدخالا للأول ; لأنه مبتدأ الالتزام ولترتب صحة ما بعده عليه ، وقيل لثمانية إخراجا لهما ; لأنه اليقين ، ولا يتأيد الأول بقولهم : إن الغاية متى كانت من جنس المغيا دخلت ; لأن هذا في غير ما نحن فيه ، إذ هو في الأمور الاعتبارية وما نحن فيه في الأمور الإلزامية وهي مما يحتاط لها ، ويأتي ذلك في الإقرار كما سيذكره ، ولو لقن صيغة نحو إبراء ثم ادعى جهله بمدلولها قبل منه ذلك بيمينه إن أمكن خفاء ذلك عليه عادة وإلا فلا كما يأتي في النذر ، ولا يعارض ما مر أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حيث تقع الثلاث ; لأن الطلاق [ ص: 445 ] محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه ، بخلاف الديون لا حصر لأفرادها ، ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ، ولو مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صحة الضمان ، وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء ; لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن ولم ينتقل عليه ; لأن الضمان بشرط براءة الأصيل غير صحيح ، ويدل لبطلان الإبراء قول الأم وتبعوه : لو صالحه من ألف على خمسمائة صلح إنكار ثم أبرأه من خمسمائة ظانا صحة الصلح لم يصح الإبراء عين الخمسمائة التي أبرأ منها أم لا ، وقولهم لو أتى المكاتب لسيده بالنجوم فأخذها منه ، وقال : اذهب فأنت حر خرج المال مستحقا بان عدم عتقه ; لأنه إنما عتقه بظن سلامة العوض ، وقولهم : لو أتى بالبيع المشروط في بيع ظانا صحة الشرط بطل أو عالما فساده صح ، ولا ينافيه صحة الرهن بظن الوجوب لما مر .
ولما ذكر البلقيني ذلك قال : وهذا يدل على أن المأتي به في نحو ذلك على ما أعتقده مخالفا لما في الباطن لا يؤاخذ به ، وتزييف الإمام لقول القاضي الموافق لذلك مزيف ا هـ .
ويؤخذ من قوله في نحو ذلك أنه لا بد في تصديقه من قرينة تقتضي صدق ما ادعاه من الظن ، ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برئ فيهما لأن أحكام الآخرة مبنية على الدنيا ، ويؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال : إنه إبراء معلق ، لكن مر صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا مثله ، ولو كان له دين أصلي ودين ضمان على آخر فقال أبرأتك مما لي عليك برئ منهما .


