المتعين بما ذكر وإن لم يطالبه به ( بلا حائل ) بينه وبين المكفول له لإتيانه بما لزمه ، بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع ( كمتغلب ) يمنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود . ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) أو تسليم وكيله ( في مكان التسليم )
نعم لو قيل مختارا برئ وخرج بمكان التسليم غيره فلا يجبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان لمحل التسليم بينة أو من يعينه على خلاصه ، وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه عنه ، فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرئ ، ويجرى هذا التفصيل فيما لو ، ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته ، بخلاف ما لو أحضره قبل زمنه المعين لتعذر تسليمه ، ولو ( حبس بغير حق ) لم يلزمه غير مرة ; لأنه فيما بعدها معلق للضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله ، قاله ضمن له إحضاره كلما طلبه المكفول له البلقيني وتابعه عليه بعضهم ، وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان عن الطلب ، وتعليقه مبطل له من أصله ( وبأن ) ولو في غير زمن التسليم ، ومحله حيث لا غرض في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل ، كذا أطلقه ( يحضر المكفول ) البالغ العاقل محل التسليم ، ولا حائل ( ويقول ) للمكفول له ( سلمت نفسي عن جهة الكفيل ) الماوردي ، والأوجه أخذا مما مر قبله أنه لا يكفي إشهاده إلا إن فقد الحاكم .
أما المحجور عليه لصبا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضي به [ ص: 450 ] المكفول له كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه ( ولا يكفي مجرد حضوره ) من غير قوله المتقدم لانتفاء تسليمه أو أحد من جهته إليه حتى لو لم يبرأ الكفيل ، ظفر به المكفول له ، ولو بمجلس الحكم وادعى عليه