الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( غاب ) المكفول ( لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) لعذره ، ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه ( وإلا ) بأن علم مكانه ( فيلزمه ) عند أمن الطريق ، ولو في بحر غلبت فيه السلامة فيما يظهر ، ولم يكن ثم من يمنعه منه ، وسواء أكان في دون مسافة القصر أم فيها وإن طالت ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله وقول الشارح من مسافة القصر فما دونها مراده به من مسافة تقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين ، وقوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي إما مفرع على المرجوح أو محمول على ما قررنا به كلامه ، ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معه اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق ، وقد ذكر [ ص: 451 ] صاحب البيان وغيره فيه أنه يلزمه قضاؤه وفيه نظر إلا أن يحمل على أن المراد أنه مع حبسه بحق في غير محل التسليم يلزم بإحضاره وبحبس ما لم يتسبب في تحصيله ، ولو ببذل ما عليه ( ويمهل مدة ذهاب وإياب ) على العادة لأنه الممكن .

                                                                                                                            وينبغي كما قاله الإسنوي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول ، وهو كما أفاده الشيخ في الأولى ظاهر في مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها ، والظاهر كما قاله الأذرعي إمهاله عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم ، وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يحبس مع هذه الأعذار ( فإن مضت ) المدة المذكورة ( ولم يحضره حبس ) ما لم يؤد الدين كما قاله الإسنوي لأنه مقصر ، فلو أداه ثم قدم الغائب فالأوجه أن له استرداده إن كان باقيا ، وبدله إن تلف خلافا للغزي لأنه ليس بمتبرع بالأداء وإنما غرمه للفرقة ، ويتجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به ، وإذا حبس أديم حبسه إلى تعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه ، قاله في المطلب ( وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره ) لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة ، ورد بأن مال المدين لو غاب إليه لزمه إحضاره فكذا هو ، ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة ( والأصح أنه إذا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ولم يعرف محله ( لا يطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى جزما [ ص: 452 ] لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت ، وإنما ذكر الدفن ; لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر ; لأنه يطالب قبله بالمال كما هو ظاهر .

                                                                                                                            والثاني يطالب به لا عن الإحضار المعجوز عنه ; لأن ذلك فائدة هذه الوثيقة ، وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا ، لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي : إن ظاهر كلامهم اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك ، ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق فمات أو زوجة فماتت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن جهل مكانه ) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به

                                                                                                                            ( قوله : ولم يكن ثم إلخ ) .

                                                                                                                            [ تنبيه ] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة ، وإلا فالذي يظهر أنه يلزم حينئذ بكفيل كذلك ، فإن تعذر حبس حتى يزن المال قرضا أو ييأس من إحضاره انتهى حج

                                                                                                                            ( قوله : من مؤنة السفر ) أي على نفس ، وأما معرفة المكفول فستأتي في قوله : ولو كان المكفول ببدنه إلخ

                                                                                                                            ( قوله : في ماله ) أي مال نفسه

                                                                                                                            ( قوله : أو محمول على ما قررنا به كلامه ) أي في قوله : مراده به من مسافة [ ص: 451 ] تقصر فيها الصلاة

                                                                                                                            ( قوله : إنه يلزمه ) أي الكفيل

                                                                                                                            ( قوله : قضاؤه ) أي الدين : أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ، ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين وصرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ، ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء والصرف على المكفول ، ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا ; لأن المكفول بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه

                                                                                                                            ( قوله : في الأولى ) والثانية هي قوله : وتجهيز المكفول ( قوله : في مسافة القصر فأكثر ) ينبغي أن مثل ما ذكر من الأعذار ما لو غرب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب

                                                                                                                            ( قوله : لأنه مقصر ) علة للحبس

                                                                                                                            ( قوله : وإنما غرمه للفرقة ) أي الحيلولة بينه وبين من عليه الحق ، وزاد حج بعد قوله للفرقة : والكلام حيث لم ينو الوفاء عنه وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دينه بغير إذنه

                                                                                                                            ( قوله : ويتجه ) ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول ; لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له أولا ; لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس كل محتمل .

                                                                                                                            والثاني أقرب ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : لا يطالب الكفيل بالمال ) .

                                                                                                                            [ فرع ] كفله إلى أول شهر رجب بإذنه ليحضره بعد حلوله ثم مات المكفول قبل حلول الأجل هل يلزمه إحضاره الآن لحلول الدين عليه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ويحمل قوله إلى رجب مثلا على لازمه وهو حلول الدين فمتى حل بموته لزمه إحضاره ، ويفرق بين هذا وبين ما لو ضمن دينا مؤجلا فمات المضمون قبل حلول الأجل حيث بقي الأجل في حق الضامن مع حلوله على المضمون عنه بأن بقاء الأجل ثم في حق الضامن لا يلزمه تفويت وبقاؤها هنا يؤدي إلى فوات مقصود الكفالة ; إذ يتعذر إحضاره بعد الدفن وإن حل الأجل

                                                                                                                            ( قوله : فالعقوبة ) [ ص: 452 ] أي من حد أو غيره

                                                                                                                            ( قوله : قبله ) أي الدفن ( قوله : وظاهر إطلاق المصنف إلخ ) معتمد ( قوله : ولا شيء على من تكفل ) أي قطعا ، وإلا فهذا معلوم من قول المصنف والأصح أنه إذا مات إلخ ; إذ لا فرق بين المال ومن ذكر من العبد إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في هذه الحالة ) أي حالة إلزامه إحضاره . ( قوله : وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته ) هذا إنما ذكره الشارح الجلال عقب قول المتن الآتي : وقيل إن غاب إلى مسافة القصر ، ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره ، فالمحل الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذي تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتي فيه القولان ، فقول الشارح هنا أنه مفرع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة . ( قوله : على ما قررنا به كلامه ) يتأمل مع عبارة الشارح الجلال [ ص: 451 ] قوله : في الأولى ) أي الاستراحة : يعني ، وأما الثانية فهو ظاهر فيها مطلقا ، ووجهه ظاهر ، وعبارة الشيخ عقب كلام الإسنوي المذكور نصها : وما قاله ظاهر في مسافة القصر فأكثر ا هـ .

                                                                                                                            فاستظهر كلام الإسنوي في المسألتين بالشرط المذكور ، والشارح أراد أن يوافقه في تقييد الأولى ويبقي الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه من القلاقة . ( قوله : حتى يرجع به ) أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه . ( قوله : فالعقوبة أولى جزما ) يوهم أن الجزم [ ص: 452 ] بالنسبة للأولوية وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول فالعقوبة أولى فلهذا لم يطالب بها جزما . ( قوله : ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق ) أي قطعا ولعله سقط من الكتبة




                                                                                                                            الخدمات العلمية