( والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال    ) ولو مع قوله ( إن فات التسليم بطلت ) الكفالة ; إذ هو شرط ينافي مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق  ،  والثاني تصح بناء على مقابله  ،  وإنما صح قرض شرط فيه رد نحو مكسر عن نحو صحيح  ،  وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل ; لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا يحل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها  ،  وصورة المسألة كما قاله الإسنوي  عن الماوردي  أن يقول : كفلت بدنه بشرط الغرم  ،  أو على أني أغرم أو نحوه  ،  فلو قال : كفلت بدنه فإن مات فعلى المال صحت الكفالة وبطل التزام المال  ،  وهو محمول كما قاله الزركشي  على ما إذا لم يرد به الشرط : أي وإلا بطلت الكفالة أيضا  ،  وما عورض به من أنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد والأصح تصديق مدعي الصحة كما مر يجاب عنه بأنه  ،  وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال : أردت به معينا    ; لأنه أعلم بنيته  ،  ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان ; لأنه شرط ينافيها أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					