ولو مات الكفيل  بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تركته أو المكفول له فلا ويبقى الحق لورثته  ،  فلو خلف ورثة ووصيا وغرماء لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم للجميع  ،  ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الوصي في أوجه الوجهين إن كان المؤدى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي    : هذا إن كانت الكفالة بسبب مال  ،  فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					